عليه المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة، سواء اقترن طلاقه عند الحنابلة بـ "لم" ، أو اقترن بنية، أو قرينة تدل على الفور، فإنه يقع على الفور،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
عليه المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة، سواء اقترن طلاقه عند الحنابلة بـ "لم" ، أو اقترن بنية، أو قرينة تدل على الفور، فإنه يقع على الفور،