عليه المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة، سواء اقترن طلاقه عند الحنابلة بـ "لم" ، أو اقترن بنية، أو قرينة تدل على الفور، فإنه يقع على الفور،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
عليه المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة، سواء اقترن طلاقه عند الحنابلة بـ "لم" ، أو اقترن بنية، أو قرينة تدل على الفور، فإنه يقع على الفور،