النتيجة: أولًا: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك أنه يقع على الفور مطلقًا على قول الجمهور إذا اقترن بـ "لم" ، أو صاحبته قرينة أو نية تدل على الفور على قول الحنابلة.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet