فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٤٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٤ج ٣ ص ٥٧٤

النتيجة: أولًا: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك أنه يقع على الفور مطلقًا على قول الجمهور إذا اقترن بـ "لم" ، أو صاحبته قرينة أو نية تدل على الفور على قول الحنابلة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد