Mas’ala 23525موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 579vol. 3, p. 579 ٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية " (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare