المسألة ٢٣٬٥٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٩ج ٣ ص ٥٧٩ ٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة