ذكرناها في كتاب الشهادات- أن عليه مراجعتها، أنها رجعة صحيحة " (١) . وقال أيضًا: " وأما طلاق الموطوءة واحدة، أو اثنتين؛ فللمطلق مراجعتها -أحبت أم كرهت- بلا صداق،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
ذكرناها في كتاب الشهادات- أن عليه مراجعتها، أنها رجعة صحيحة " (١) . وقال أيضًا: " وأما طلاق الموطوءة واحدة، أو اثنتين؛ فللمطلق مراجعتها -أحبت أم كرهت- بلا صداق،