ذكرناها في كتاب الشهادات- أن عليه مراجعتها، أنها رجعة صحيحة " (١) . وقال أيضًا: " وأما طلاق الموطوءة واحدة، أو اثنتين؛ فللمطلق مراجعتها -أحبت أم كرهت- بلا صداق،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ذكرناها في كتاب الشهادات- أن عليه مراجعتها، أنها رجعة صحيحة " (١) . وقال أيضًا: " وأما طلاق الموطوءة واحدة، أو اثنتين؛ فللمطلق مراجعتها -أحبت أم كرهت- بلا صداق،