فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٥٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٣ج ٣ ص ٥٨٣

ذكرناها في كتاب الشهادات- أن عليه مراجعتها، أنها رجعة صحيحة " (١) . وقال أيضًا: " وأما طلاق الموطوءة واحدة، أو اثنتين؛ فللمطلق مراجعتها -أحبت أم كرهت- بلا صداق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد