"وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة، ما دامت في العدة، أجمع أهل العلم على هذا، وأجمعوا أيضًا على أنه لا رجعة له إذا انقضت العدة " (١٠) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
"وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة، ما دامت في العدة، أجمع أهل العلم على هذا، وأجمعوا أيضًا على أنه لا رجعة له إذا انقضت العدة " (١٠) .