"وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة، ما دامت في العدة، أجمع أهل العلم على هذا، وأجمعوا أيضًا على أنه لا رجعة له إذا انقضت العدة " (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة، ما دامت في العدة، أجمع أهل العلم على هذا، وأجمعوا أيضًا على أنه لا رجعة له إذا انقضت العدة " (١٠) .