Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٤ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعها، أنه ليس له ارتجاعها، إلا برضاها (٣) " (٤) . وقال أيضًا: " واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الأول " (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet