فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٦ج ٣ ص ٥٩٦

٤ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعها، أنه ليس له ارتجاعها، إلا برضاها (٣) " (٤) . وقال أيضًا: " واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الأول " (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد