Mas’ala 23782موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 597vol. 3, p. 597 ٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها، ما لم تنقضِ العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare