المسألة ٢٣٬٧٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٧ج ٣ ص ٥٩٧ ٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها، ما لم تنقضِ العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة