Mas’ala 23785موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 597vol. 3, p. 597 ٥ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها -تطليقة أو تطليقتين- فهو أحق برجعتها، ولو كرهت المرأة ذلك، فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية، فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف" (٥) . ونقله عنه Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare