فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٧ج ٣ ص ٥٩٧

٥ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها -تطليقة أو تطليقتين- فهو أحق برجعتها، ولو كرهت المرأة ذلك، فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية، فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف" (٥) . ونقله عنه

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد