Mas’ala 2379موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 242vol. 1, p. 242 وقال أيضًا: "وأما قولنا في الوجه فإنه لا خلاف في أن الذي قلنا فرض غسله قبل خروج اللحية" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare