المسألة ٢٬٣٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٢ج ١ ص ٢٤٢ وقال أيضًا: "وأما قولنا في الوجه فإنه لا خلاف في أن الذي قلنا فرض غسله قبل خروج اللحية" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة