Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة؛ السكنى، والنفقة " (٢) . وقال أيضًا: " أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن للمطلقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى والنفقة؛ إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها " (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet