فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٦ج ٣ ص ٦٠٦

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة؛ السكنى، والنفقة " (٢) . وقال أيضًا: " أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن للمطلقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى والنفقة؛ إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها " (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد