Mas’ala 23925موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 608vol. 3, p. 608 "ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء، ولا ينبغي أن يلزمه مهر، سواء راجع أم لم يراجع" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare