المسألة ٢٣٬٩٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٨ج ٣ ص ٦٠٨ "ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء، ولا ينبغي أن يلزمه مهر، سواء راجع أم لم يراجع" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة