Mas’ala 23937موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 609vol. 3, p. 609 ٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن للعبد رجعة امرأته بعد الطلقة الواحدة، إذا وجدت شروطها (٣) " (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare