المسألة ٢٣٬٩٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٩ج ٣ ص ٦٠٩ ٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن للعبد رجعة امرأته بعد الطلقة الواحدة، إذا وجدت شروطها (٣) " (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة