Mas’ala 23991موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 613vol. 3, p. 613 النتيجة: صحة ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من فُسخ نكاحها، أو خالعها زوجها، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare