المسألة ٢٣٬٩٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٣ج ٣ ص ٦١٣ النتيجة: صحة ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من فُسخ نكاحها، أو خالعها زوجها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة