Mas’ala 24090موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 620vol. 3, p. 620 • الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها، وافق عليه الحنفية (٤) ، والإمام مالك في قوله الأول؛ وقد رجع عنه كما قال ابن القاسم (٥) ، وهو وجه عند الشافعية، على سبيل الندب (٦) ، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare