Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها، وافق عليه الحنفية (٤) ، والإمام مالك في قوله الأول؛ وقد رجع عنه كما قال ابن القاسم (٥) ، وهو وجه عند الشافعية، على سبيل الندب (٦) ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet