المسألة ٢٤٬٠٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٠ج ٣ ص ٦٢٠ • الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها، وافق عليه الحنفية (٤) ، والإمام مالك في قوله الأول؛ وقد رجع عنه كما قال ابن القاسم (٥) ، وهو وجه عند الشافعية، على سبيل الندب (٦) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة