فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٠٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٠ج ٣ ص ٦٢٠

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها، وافق عليه الحنفية (٤) ، والإمام مالك في قوله الأول؛ وقد رجع عنه كما قال ابن القاسم (٥) ، وهو وجه عند الشافعية، على سبيل الندب (٦) ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد