Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في قوله الثاني (٢) ، والشافعية في أحد الوجهين (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) ، إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين وتتشوف لزوجها في فترة العدة. وهو قول ابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وعروة بن الزبير، والليث (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet