فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٠٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢١ج ٣ ص ٦٢١

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في قوله الثاني (٢) ، والشافعية في أحد الوجهين (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) ، إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين وتتشوف لزوجها في فترة العدة. وهو قول ابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وعروة بن الزبير، والليث (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد