Mas’ala 24105موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 622vol. 3, p. 622 وقال أيضًا: "لا يختلفون في أن من وطئ امرأته مرّة، ثم غاب عنها عشرات السنين، ثم طلقها، أن العدة عليها" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare