المسألة ٢٤٬١٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٢ج ٣ ص ٦٢٢ وقال أيضًا: "لا يختلفون في أن من وطئ امرأته مرّة، ثم غاب عنها عشرات السنين، ثم طلقها، أن العدة عليها" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة