Mas’ala 24141موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 626vol. 3, p. 626 ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن المعتدة بالقروء، أو الشهور، أو بالأربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة، أنها إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها لها عندها، ومن حين صحة وفاة زوجها عندها، فقد انقضت عدتها" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare