فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٦ج ٣ ص ٦٢٦

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن المعتدة بالقروء، أو الشهور، أو بالأربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة، أنها إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها لها عندها، ومن حين صحة وفاة زوجها عندها، فقد انقضت عدتها" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد