Mas’ala 24164موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 628vol. 3, p. 628 ولا يقع التربص إلا بعلم المرأة بموت زوجها أو طلاقه، فيخرج ما يقع قبل علمها بذلك (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare