المسألة ٢٤٬١٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٨ج ٣ ص ٦٢٨ ولا يقع التربص إلا بعلم المرأة بموت زوجها أو طلاقه، فيخرج ما يقع قبل علمها بذلك (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة