Mas’ala 24229موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 633vol. 3, p. 633 ٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، بالاتفاق" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare