المسألة ٢٤٬٢٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٣ج ٣ ص ٦٣٣ ٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، بالاتفاق" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة