Mas’ala 24280موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 637vol. 3, p. 637 ١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "الإجماع منعقد على أنها إن طلقت في حيضة أنها لا تعد بها" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare