المسألة ٢٤٬٢٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٧ج ٣ ص ٦٣٧ ١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "الإجماع منعقد على أنها إن طلقت في حيضة أنها لا تعد بها" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة