Mas’ala 24315موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 640vol. 3, p. 640 ٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن، أعني المطلقات " (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare