المسألة ٢٤٬٣١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٠ج ٣ ص ٦٤٠ ٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن، أعني المطلقات " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة