Mas’ala 24379موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 645vol. 3, p. 645 ٢ - ما ورد عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- في أنها تعتد بأبعد الأجلين جاء عنه من وجه منقطع لا يصح عنه (٥) . قال ابن عبد البر: "بينت السنة المراد في المتوفى عنها الحامل؛ لحديث سبيعة، ولو بلغت السنة عليًّا ما عدا القول فيها" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare