المسألة ٢٤٬٣٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٥ج ٣ ص ٦٤٥ ٢ - ما ورد عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- في أنها تعتد بأبعد الأجلين جاء عنه من وجه منقطع لا يصح عنه (٥) . قال ابن عبد البر: "بينت السنة المراد في المتوفى عنها الحامل؛ لحديث سبيعة، ولو بلغت السنة عليًّا ما عدا القول فيها" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة