Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة الصبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض؛ إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض" (٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet