فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٣٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٧ج ٣ ص ٦٤٧

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة الصبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض؛ إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد