Mas’ala 24455موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 652vol. 3, p. 652 وإن فارقها قبل الخلوة فلا عدة عليها، وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، والشافعية (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare