المسألة ٢٤٬٤٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٢ج ٣ ص ٦٥٢ وإن فارقها قبل الخلوة فلا عدة عليها، وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، والشافعية (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة