Mas’ala 24605موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 663vol. 3, p. 663 ١٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة" (٦) . وقال أيضًا: "روي عن عمر، وابنه، وعلي -رضي اللَّه عنهم-؛ أن عدة الأمة حيضتان، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا" (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare