المسألة ٢٤٬٦٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٣ج ٣ ص ٦٦٣ ١٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة" (٦) . وقال أيضًا: "روي عن عمر، وابنه، وعلي -رضي اللَّه عنهم-؛ أن عدة الأمة حيضتان، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة